أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الجماعة لمن فقد رجله
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الجماعة لمن فقد رجله
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الجماعة لمن فقد رجله
رقم الفتوى :
3201
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الجماعة لمن فقد رجله
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5603)
منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذراً لي في ترك الجماعة؟ علماً أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالساً.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}، ولما ثبت من قوله ?: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: